عاقبت اللائحة الجديدة لـ»الحياة الفطرية» من يقوم بقطع الأشجار أو الصيد في المحميات الطبيعية بغرامة 50 ألف ريال، والسجن لمدة شهر، مع مضاعفة الغرامة، ومصادرة المركبات، وإصلاح أي تلفيات على حساب المتّهم.
وتضمنت المخالفات التي يعاقب عليها: صيد أو قتل أي حيوان بأي وسيلة، ما لم يكن الصيد وفقًا للقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة، وتلويث التربة، أو المياه، أو الهواء، أو إحداث أي عمل له أثر غير حميد على الحياة الفطرية، أو ممتلكات الهيئة.
كما تضمّنت إتلاف سياج، أو علامة حدودية، أو عقم ترابي، أو لوحة إرشادية، أو التعرض لها او إتلاف أي نبات، أو احتطابه، أو رعيه، أو حصده، أو قطعه، أو تشويهه، أو استئصاله، أو الزراعة، أو التبعيل، ما لم يكن الاحتطاب أو الرعي أو الزراعة أو التبعيل وفقًا للقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة.
ويجوز تحميل المخالف كلفة إزالة المخالفة، أو كلفة إعادة تأهيل المنطقة المتضررة. ويجوز مضاعفة عقوبة الغرامة أو السجن في حال تكرار ارتكاب المخالفة نفسها. ويجوز تضمين القرار أو الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار أو الحكم بعد اكتسابه القطعية.