كشفت وزارة العدل عن تفاصيل لائحة نظام الأحوال الشخصية ، والتي طرحتها عبر منصة استطلاع لمدة شهر، والتي تنتهي في 28 مايو المقبل.
فسخ عقد الزواج
أوضحت اللائحة ، أنه لا يسقط حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج لعلة في الزوج تمنع من المعاشرة الزوجية، بمجرد سكوتها عن المطالبة، وتفسخ المحكمة عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة، إذا ثبت بتقرير طبي عقم الزوج وقدرة الزوجة على الإنجاب، وذلك بعد مضي «ثلاث سنوات» من تاريخ دخوله بها، ولزوجة المسجون طلب فسخ عقد الزواج، ولا يحكم لها بذلك إلا إذا مضى على سجنه مدة لا تقل عن «أربعة أشهر»، وتعذر الإصلاح بينهما، ولم يخرج الزوج من السجن أثناء نظر الدعوى.
العضل
وبينت اللائحة أنه لا يشترط لسماع دعوى العضل وجود خاطب، ولا حضوره للمحكمة إذا كان موجودا، ويعد الحكم الصادر بثبوت العضل ساريا على بقية موليات العاضل إذا طلبت إحداهن ذلك، وكان سبب العضل غير خاص بالمرأة المعضولة، وتنظر المحكمة الطلب إنهاءً، ولا يمنع الحكم بثبوت العضل تولي العاضل عقد الزواج إذا رضيت المرأة المعضولة بذلك، ولا تنقل المحكمة ولاية التزويج حال العضل إلى أيّ من الأولياء إلا بعد موافقة المرأة.
شقاق وتفريق
وذكرت اللائحة، أن المحكمة تفسخ عقد الزواج متى طلبت الزوجة فسخه، لكونها لا تطيق العيش مع زوجها، ولخشيتها عدم أداء الحقوق الزوجية، وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وأعادت ما قبضته من مهر، وإذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين، يوصى بالتفريق بينهما دون عوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوج، والتفريق بينهما على كامل المهر المقبوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوجة، والتفريق بينهما على عوض يتناسب مع قدر تسبب كل واحد منهما في الشقاق، والتفريق بينهما على نصف المهر، إذا لم يعرف المتسبب في الشقاق.
شروط الخلوة
وبينت اللائحة في باب الزواج عددا من المواد منها بأنه تنتفي الخلوة بين الزوجين إذا كان هناك من يشاهدهما وكان مميزا، ولو انفردا في المكان، ولا تسمع الدعوى بإثبات عقد الزواج الذي أُبرم دون إذن الجهة المختصة فيما يشترط له الإذن، إلا بعد موافقتها، ويشترط للإذن بزواج من هو دون ثمانية عشر عاما أن يكون الطلب مقدما من الراغب في الزواج أو وليه أو أمه، وموافقة الراغب في الزواج بإقراره الصريح أمام المحكمة، وسماع ما لدى الأم بشأن ذلك، وبلوغ الراغب في الزواج واكتماله الجسمي والعقلي، وألا يكون في الزواج خطرٌ عليه، وذلك بموجب تقرير طبي، وتقرير نفسي واجتماعي، ويمكن -حسب الأحوال- الاكتفاء بأحدهما، على أن يتضمن التقرير إيضاحا لمدى التكافؤ النفسي والاجتماعي للزوجين.
أولياء التزويج
وأشارت اللائحة إلى أن المحكمة تتولى تزويج من لا يعرف لها أب، أو تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء عقد الزواج، على أن تُضَمّن المحكمة تفويضها إنابة المرخص بتزويج المرأة، وإذا استوى أولياء التزويج في الترتيب تُعيّن المرأة أحدهم، ويجب تضمين وثيقة عقد الزواج ما يثبت هذا التعيين، وتتحقق المحكمة من تعذر حضور الولي في الزواج أو تعذر تبليغه، بواسطة الجهة المختصة وفقا للأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، وإذا كان طلب المرأة التزويج مستندا إلى انقطاعها من الأولياء إما لغيبة الولي أو فقده أو موته؛ فتنظر المحكمة الطلب إنهاءً، وتثبته بالبينة -إن وجدت-، وإلا تحققت من ذلك بالكتابة للجهة المختصة وفقا للأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية.
مصلحة المحضون
ولفتت اللائحة إلى أنه لا يستحق الحاضن نفقة سكن للمحضون إذا كان الحاضن أو المحضون يقيم في سكنٍ مملوك أو مخصص له، أو كان الحاضن يسكن تبعا لغيره، وذلك كله ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك، وليس للحاضن المطالبة بأجرة السكن إذا هيأ من وجبت عليه النفقة سكنا مناسبا للمحضون، ويعد من الأحوال الاستثنائية الواردة في النظام، اشتباه المواليد في المستشفيات، والتعرف على المجهولين في الحوادث والكوارث، وإذا أثبتت نتيجة فحص الحمض النووي انتساب الولد للمدعي بنفيه، ردت المحكمة دعوى اللعان، أما إذا أثبتت نتيجة الفحص خلاف ذلك، استكملت المحكمة النظر في الدعوى.