أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات، التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة “إحكام”، موقفها من طلبات تملك العقارات المحياة بعد عام 1387هـ، وذلك ردًا على الاستفسارات التي طرحها كثيرون بهذا الشأن.
وذكرت “إحكام” أن لجان النظر تختص بطلبات التملك للعقارات المحياة قبل أمر المنع الصادر بالأمر الملكي رقم (21679) وتاريخ 9/ 11/ 1387هـ، أما العقارات المحياة بعد هذا التاريخ فليست ضمن اختصاصات لجان النظر.
ونوهت بالفترة المتاح خلالها التقديم على طلبات تملك العقارات في المدن والمحافظات، والتي بدأت من 5 جمادى الأولى عام 1442هـ، وتستمر لمدة عام.