• الدخول | التسجيل

بحث

تسجيل جديد

عفواً ، التسجيل مغلق الآن يرجى المحاولة في وقت لآحق .

دخول الأعضاء

اسم المستخدم

كلمة المرور

فقدت كلمة المرور

الرجاء إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني. سيتم إرسال رابط إلى بريدك الإلكتروني تستطيع من خلاله إنشاء كلمة مرور جديدة.
منصةربيعة نيوز
    |   يناير 29, 2020 , 15:15 م
  • الرئيسية
  • أخبار ربيعة
  • محليــات
  • أخبار المجتمع
  • أخبار المناطق
  • تطبيق ربيعة نيوز
  • نسخة الجوال
  • إتصل بنا

جديد المقالات

ربيعة والجرح الدامي
ربيعة والجرح الدامي
ربيعة نيوز
77062 0

الصامتون
الصامتون
ربيعة نيوز
84513 6

التنمية التي يريدها إنسان ربيعة
التنمية التي يريدها إنسان ربيعة
ربيعة نيوز
75313 0

مدير تعليم بارق يقف على مجمع جمعة ربيعة التعليمي
مدير تعليم بارق يقف على مجمع جمعة ربيعة التعليمي
ربيعة نيوز
693593 0

الصورة تتحدث

1767 0
رب اجعل هذا البلد آمنا
رب اجعل هذا البلد آمنا
2020-01-29   3:15 م

وزير العدل. وزير العدل : إلغاء إيقاف الخدمات المرتبط بقضاء التنفيذ

+ = -
0 607
ربيعة نيوز
ربيعة نيوز 

أنهى معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني – بمعالجة تنظيمية – ما يسمى “إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية” ليقتصر الأمر على منع “التعامل المالي” فقط، طبقًا لنظام التنفيذ، كما أقر معاليه وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

وشملت التعديلات إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي تنص على أنه “يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية” كما أقر الدكتور الصمعاني تعديل المادة (83/2) ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين – أو مجموع الديون – مبلغ مليون ريال فأكثر، بعد طلب من طالب التنفيذ، وذلك بعد إصدار الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ثلاثة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ ولم يتقدم بدعوى إعسار، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.

وأقر معالي وزير العدل إضافة مادة جديدة للائحة برقم (83/3) لتكون بالنص الآتي: “مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ستة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناءً على طلب من طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي”.

وأوضحت التعديلات الأخيرة أن مدة الحبس لاتزيد عن ثلاثة أشهر ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لاتزيد عن ثلاثة أشهر وذلك ضبطًا لإجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات وضمان عدم تضرر المدين ضررًا بالغ بذلك.

في حين قنن قرار معالي وزير العدل أحكام المادتين (83/2)، و(83/3) بإضافة مادة برقم (83/4) تضبط مسألة الحبس التنفيذي بما يظهر عليه المنفذ ضده من حال فلا تسري أحكام المادتين إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز الستين عامًا، أو إذا كان للمدين أولاداً قاصرين وكان زوجه متوفى أو محبوسًا لأي سبب.

وزير العدل. وزير العدل : إلغاء إيقاف الخدمات المرتبط بقضاء التنفيذ

محليــات

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.rabeanews.com/33014.html

المحتوى السابق المحتوى التالي
وزير العدل. وزير العدل : إلغاء إيقاف الخدمات المرتبط بقضاء التنفيذ
بدء التسجيل ببرنامج. حصن المجاردة. برنامج مسابقات يحاكي البرنامج الياباني الشهير
وزير العدل. وزير العدل : إلغاء إيقاف الخدمات المرتبط بقضاء التنفيذ
منسوبو محكمة بارق يكرمون الأستاذ. علي أحمد علي البارقي بعد تقاعده

للمشاركة والمتابعة

  • التعليقات
  • تعليقات الفيس بوك

أضف تعليقاً إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

  • الأقسام الرئيسية
    • محليــات
    • أخبار المجتمع

منصةربيعة نيوز

Copyright © 2025 www.rabeanews.com All Rights Reserved.

Powered by Tarana Press Version 3.3.1
برمجة وتصميم ترانا لتقنية المعلومات | ترانا بريس