أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع أنه يحق للمرأة اشتراط العصمة منذ إبرام عقد النكاح.
وقال: إن وافق الزوج بهذا الشرط صار لها الحق في أن تطلق نفسها طلاق السنة، وليس طلاق البينونة الذي لا رجعة فيه.
وبحسب ما نقلته “عكاظ”، يعطي الشرع للزوجة حق اشتراط العصمة عند إبرام عقد الزواج، ما يعني أن بإمكانها تطليق الزوج في أي وقت شاءت، كما أن الشروط في عقد النكاح، وما يصح منها وما لا يصح، تعتبر من الجوانب الفقهية التي يطبق فيها ما دل عليه الكتاب والسُّنة، ويُنظر فيها من هذا المنطق، وليست هناك نصوص قانونية محددة لذلك، فإن وافق الزوج كان العقد صحيحاً، ولا يحق له التراجع عما تم الاتفاق عليه، كما أن للزوج حق تطليق زوجته حتى وإن كانت العصمة في يدها، كون الحق أصيلاً له ولا يمكن إلغاؤه، وهنا يصبح الحق للزوج والزوجة.