
وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية، ضوابط مشددة لإدارة المصروفات المالية في الجمعيات الخيرية المختلفة أبرزها حماية التعاملات المالية في الجمعيات من أي محاولات لعمليات غسيل الأموال، وتضمنت الضوابط، التي تم الانتهاء منها في اللائحة التنفيذية الجديدة والمتوقع تطبيقها خلال الأشهر القادمة إلزام الجمعيات بالاحتفاظ في مقرها بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمتعاملين معها، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل، وإذا توافرت لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل أموال، أو تمويل إرهاب، أو أنها ستستخدم في العمليات السابقة فعليها اتخاذ الإجراءات الآتية:
*إبلاغ وحدة التحريات المالية لدى وزارة الداخلية فورًا وبشكل مباشر.
*إعداد تقرير مفصّل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد وحدة التحريات المالية به.
*عدم تحذير المتعاملين معها من وجود شبهات حول نشاطاتهم.
*يكون المشرف المالي مسؤولًا عن التدقيق والمراجعة مع تزويده بموارد كافية لكشف أيِ من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال.
وتضمنت الضوابط أن تعيّن الوزارة مراجعًا للحسابات أو أكثر للقيام بالأعمال التي تطلبها.
كما يشترط على الجمعية أن تزود الوزارة بحسابها الختامي للسنة المنتهية بعد اعتماده من الجمعية العمومية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.
وأكدت اللائحة التنفيذية الجديدة أن مجلس الإدارة هو المسؤول عن أموال الجمعية وممتلكاتها، وعليه أن يؤدي مهماته بمسؤولية وحسن نية، وأن يحدد الصلاحيات، التي يفوضها، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض، وعليه متابعة ممارسة تلك الصلاحيات، التي يفوضها لغيره عبر تقارير دورية، كما يجب على مجلس الإدارة التأكد من وضع إجراءات لتعريف أعضاء المجلس الجدد بعمل الجمعية وخاصة الجوانب المالية والقانونية، وعليه التأكد من توفر المعلومات الوافية عن شؤون الجمعية لأعضاء المجلس، ولا يجـوز لمجلس الإدارة التصرف إلا فيما تنص عليه اللائحة الأساسية وبالشروط الواردة فيها، وإذا خلت اللائحة الأساسية من نص فلا يجوز للمجلس التصرف إلا بإذن من الجمعية العمومية.